⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1811 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1971-1-11 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: جريمة التزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ قصد جنائى
⚖️ تزوير
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عباس العمراوي, وعضوية أنور أحمد خلف, وإبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تكون قد صدرت فعلاً من الموظف المختص بتحريرها بل يكفي لتحقق الجريمة - وهو الشأن في حالة الاصطناع - أن تعطي الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها، ويكفي في هذا المقام أن تحتوي الورقة على ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها بما يوهم أنه هو الذي باشر إجراءاته في حدود اختصاصه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه. وليس أمراً لازماً التحدث صراحة واستقلالا في الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر ما دام قيامه لازماً عن طبيعة التزوير في المحرر الرسمي.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر من الأوراق لأن في عدم إيرادها له أو التحدث عنه ما يفيد إطراحه وعدم التعويل عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
للمحكمة - وعلى ما نصت عليه المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية -الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، دون أن يحول ذلك من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث، فليس للطاعن من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن سماع الشهود.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في الفترة من 3 سبتمبر سنة 1966 حتى 12 نوفمبر سنة 1966 بناحية زاوية رزين مركز منوف محافظة المنوفية: (أولا) وهو من أرباب الوظائف العمومية "عامل تليفون زاوية رزين" اشترك وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين حسني النية وهم كاتب أول مركز منوف وشيخي بلدة زاوية رزين على ارتكاب تزوير في أوراق أميرية هي شهادات الميلاد المبينة بالمحضر المنسوب صدورها لمديرية أمن المنوفية وذلك بطريق الاصطناع وبوضع إمضاء مزور لصراف القرية بأن اتفق مع المجهول على اصطناع تلك الشهادات وتحريرها فقام بذلك ووضع الإمضاء المزور فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (ثانيا) اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة أيضا مع مجهول في ارتكاب تزوير في محرر أميري هو المستخرج الرسمي لشهادة ميلاد .............. بأن اتفق معه على إثبات رقم قيدها وتاريخ ميلادها وبيانات أخرى على خلاف الحقيقة فقام المجهول بتحريرها ووضع إمضاءات مزورة نسبها للموظفين العموميين المختصين بالمديرية فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.( ثالثا) توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على المبالغ المملوكة للأشخاص المبينين بالمحضر وكان ذلك باتخاذ صفة غير صحيحة من شأنها تحرير الأوراق الرسمية واستخراجها فانخدع المجني عليهم بهذه الصفة وسلموه المبالغ السابق ذكرها فاستولى عليها بنفسه وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر بذلك ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا عملا بالمواد 40/3 و41 و211 و212 و17 و30/2 من قانون العقوبات أولا - ببراءة المتهم من التهمة الثالثة المسندة إليه ومعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن باقي التهم المسندة إليه ومصادرة الأوراق المزورة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.