الطعن رقم 1724 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1971-2-22
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ محال صناعية وتجارية
⚖️ ما لا تجوز المعارضة فيه من الاحكام
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ نطاق حقها فى الطعن فى الاحكام
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير به وتقديم اسبابه - الصفة والمصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عباس العمراوي, وعضوية إبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن، هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص، إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون، ولها تبعاً لذلك، أن تطعن بطريق النقض في الأحكام من جهة الدعوى الجنائية، وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة، بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليهم من المتهمين، فتنوب عنهم في الطعن لمصلحتهم وتتقيد في ذلك بقيود طعنهم، بحيث إذ لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة في الطعن، فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها، في أن المصلحة أساس الدعوى، فإذا انعدمت فلا دعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن دون أن يقضي بعدم جوازها عملاً بالمادة 31 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، وهو ما يعتبر خطأ في تطبيق القانون، إلا أنه لما كان الحكم بعدم جواز المعارضة يلتقي في النتيجة مع الحكم باعتبارها كأن لم تكن فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير مجد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 15 مايو سنة 1969 بدائرة مركز قليوب محافظة القليوبية: أقاما وأدارا محلا بغير ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و7 و18/2 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 ومحكمة قليوب الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين 500 قرش والغلق على نفقتهما. فاستأنف المحكوم عليهما الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الاستئناف غيابيا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض. وقضي في معارضتهما أولا: وفي معارضة المتهم الأول بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم الاستئنافي المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم 100 قرش وتأييده فيما عدا ذلك بخصوص الغلق ثانيا: وفي معارضة المتهم الثاني باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.