الطعن رقم 1721 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1971-3-22
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ التقرير بالاستئناف - نطاقه
⚖️ دعوى مباشرة - دعوى مباشرة
⚖️ دعوى مدنية - قبولها
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ سب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية ابراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يترتب على رفع الدعوى المدنية بطريق الإدعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية تحريك الدعوى تبعاً لها، ومتى تحركت هذه الدعوى أصبحت مباشرتها من حقوق النيابة وحدها دون المدعي المدني بالنسبة لجميع من تحركت قبلهم، كما أن استئناف المدعي بالحقوق المدنية يقتصر أثره على الدعوى المدنية وحدها لأن اتصال المحكمة الاستئنافية بالدعوى الجنائية لا يكون إلا عن طريق النيابة العامة والمتهم. ومن ثم فلا محل لما يثيره المدعي بالحقوق المدنية من أن استئنافه ينصب على الدعويين الجنائية والمدنية. ولما كان الثابت أن المدعي بالحق المدني هو وحده دون النيابة الذي استأنف حكم محكمة أول درجة الذي قضى بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية، فإن الحكم الصادر منها في الدعوى الجنائية بعدم قبولها يصبح نهائياً حائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقام بتصحيح ما وقع فيه الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة من خطأ وقضى بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 166 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون وبذلك تخضع الدعوى المدنية أمام القاضي الجنائي للقواعد الواردة في مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دام يوجد في مجموعة الإجراءات نصوص خاصة بذلك تتعارض مع ما يقابلها في قانون المرافعات المدنية. ولما كانت المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 تنص في فقرتها الأولى على أنه "تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات وبناء على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو مستشار الإحالة أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية" فقد دل الشارع بذلك على أن التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتم به الإدعاء المباشر ويترتب عليه كافة الآثار القانونية وبما لا مجال معه إلى تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 75 من قانون المرافعات المدنية التي يقتصر تطبيق حكمها على الدعاوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الثابت أن إعلان المدعي - المطعون ضده - بصحيفة الدعوى المباشرة لم يتم إلا بعد انقضاء مدة السقوط المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لجريمة السب موضوع المحاكمة التي تشملها تلك المادة، فإن الدعوى الجنائية تكون غير مقبولة وبالتالي أيضاً الدعوى المدنية التابعة لها المؤسسة على الضرر الذي يدعي الطاعن أنه لحقه من الجريمة. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى المدنية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قصر النيل الجزئية ضد المطعون ضده بوصفه أنه وجه إليه عبارات سب وقذف ونسب إليه التزوير في أوراق رسمية للحصول على أموال الدولة. وطلب عقابه بالمواد 302 و305 و306 و171 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة - بعد أن دفع الحاضر مع المتهم بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية قضت حضوريا أولا : بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية ثانيا: بإلزام المدعي بالحقوق المدنية مصاريف دعواه وبإضافة المصاريف الجنائية على عاتق الخزانة العـامة. فاستأنف المدعي بالحق المدني هـذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها. ومحكمة أول درجة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 10 جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 100 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومبلغ 100 قرش مقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع. أولاً: بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى الجنائية وبعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها. ثانيا: بالنسبة للدعوى المدنية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبولها وألزمت المدعي بالحق المدني بالمصاريف المدنية عن الدرجتين. فطعنت النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.