⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1714 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1971-2-21 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ تهريب جمركى
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ جلب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ قصد جنائى
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، والدكتور محمد محمد حسنين، وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتوافر القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر بتحقق الحيازة المادية وعلم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً. والمحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن متى كان ما أوردته في مدونات حكمها كافياً في الدلالة على أن المتهم كان عالماً بأن ما يحرزه مخدر، ولما كان ما سرده الحكم من تردد الطاعن في تعيين مالك الحقيبة التي ضبط حاملاً إياها بالإضافة إلى ما ورد بالتحريات التي سبقت وصوله إلى مطار القاهرة من أنه سيجلب جواهر مخدرة من الخارج كافياً في الدلالة على أن الطاعن كان عالماً بوجود المادة المخدرة التي ضبطت معه وبكنهها مما يسوغ به إطراح دفاعه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا جدوى للطاعن من نعيه على الحكم بالقصور في التدليل على ارتكابه جريمة الشروع في التهريب مادامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة جلب الجواهر المخدرة التي أثبتها الحكم في حقه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر - حكم ببراءته - بأنهما في يوم 30-6-1969 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة: أولا: جلبا مخدرات (حشيشا) إلى الجمهورية العربية المتحدة قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. ثانيا: شرعا في تهريب البضائع المبينة بالمحضر بأن أحضراها معهما عند قدومهما من الخارج وحاولا إدخالها إلى البلاد بطريقة غير مشروعة دون أن يدرجاها بالإقرار المقدم منهما للسلطات الجمركية وكان ذلك بقصد التخلص من أداء الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة عليهما وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو ضبطهما والجريمة متلبسين بها. وطلبت النيابة من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فأمر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و3 و33/أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق والمواد 5 و13 و28 و121 و122 و124 من القانون رقم 66 لسنة 1930 مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.