⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1702 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1971-2-15 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أنور أحمد خلف، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مفاد ما جاء بنص المادة 337 من قانون العقوبات ومذكرتها الإيضاحية أنه يشترط لتحقق جريمة إصدار شيك بدون رصيد توافر أركان ثلاثة هي: إصدار ورقة تتضمن إلتزاما صرفياً معيناً هي الشيك أي إعطاؤه أو مناولته للمستفيد، وتخلف الرصيد الكافي القابل للصرف أو تجميده، ثم سوء النية. ولا جريمة في الأمر مادام للساحب عند إصدار الشيك في ذمة المسحوب عليه رصيد سابق، محقق المقدار، خال من النزاع، كاف للوفاء بقيمة الشيك، قابل للصرف وأن يظل ذلك الرصيد خالياً من التجميد الذي يحصل بأمر لاحق من قبل الساحب بعدم الدفع، ومتى أصدر الساحب الشيك مستوفياً شرائطه الشكلية التي تجعل منه أداة وفاء تقوم مقام النقود تعين البحث بعدئذ في أمر الرصيد في ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف بغض النظر عن قصد الساحب وانتوائه عدم صرف قيمته استغلالا للأوضاع المصرفية كرفض البنك الصرف عند التشكك في صحة التوقيع، أو عند عدم مطابقة توقيعه للتوقيع المحفوظ لديه أو لعدم تحرير الشيك على نموذج خاص لأنه لا يسار إلى بحث القصد الملابس للفعل إلا بعد ثبوت الفعل نفسه. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبحث أمر رصيد الطاعن في المصرف وجوداً وعدماً واستيفائه شرائطه بل أطلق القول بتوافر الجريمة في حق الطاعن بمجرد إفادة من البنك بالرجوع على الساحب فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون فوق قصوره وهو ما يتسع له وجه الطعن على الجملة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قصر النيل الجزئية ضد الطاعن متهما إياه بأنه في يوم 2 أغسطس سنة 1966 بدائرة قسم قصر النيل: أصدر شيكا لصالحه برقم 815648 مسحوبا على بنك الإسكندرية بمبلغ 550 (خمسمائة وخمسون جنيها) لا يقابله رصيد قائم. وطلب معاقبته بمواد الاتهام مع إلزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا أولا: بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ - ثانيا: بإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية قرشا واحدا على سبيل التعويض المؤقت. ثالثا: إضافة المصاريف الجنائية على عاتق الخزانة العامة. عارض، وقضي في المعارضة بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليه في هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصاريف المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية. عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.