الطعن رقم 1697 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1971-1-4
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
هتك عرض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ عقوبة الجرائم المرتبطة
⚖️ قصد جنائى
⚖️ نصب
⚖️ هتك عرض
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية إبراهيم الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, ومصطفى الأسيوطي, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان مؤدى ما أورده الحكم أن الطاعن بعد أن أدخل في روع المجني عليهن مقدرته على معالجتهن من العقم عن طريق الاستعانة بالجن، أنزل عن المجني عليها الأولى سروالها ووضع يده في فرجها، وتحسس بطن الثانية وثدييها، وأمسك ببطن الثالثة، فإن ما أورده الحكم فيما تقدم، كاف وسائغ لقيام جريمة هتك العرض بالقوة، ولتوافر القصد الجنائي فيها، إذ أن كل ما يتطلبه القانون لتحقق هذا القصد، هو أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل الذي تتكون منه الجريمة، وهو عالم بأنه يخل بالحياء العرضي، لمن وقع عليه، مهما كان الباعث الذي حمله إلى ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن لكل من جريمة هتك العرض بالقوة وجريمة النصب، أركانها المستقلة تماماً عن الأخرى، ومن ثم فإن القول بأن انتفاء إحداهما يحول دون قيام الأخرى، يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم قد دان الطاعن بجريمتي هتك العرض بالقوة والنصب وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره بصدد انتفاء جريمة النصب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال الفترة من 25 سبتمبر سنة 1969 إلى 2 أكتوبر سنة 1969 بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية: أولا: هتك عرض ..... و.... و...... بالقوة بأن قام بأفعال أدخلت في روعهن قدرته على معالجتهن من العقم والمرض بطريق الجن مما أفقدهن بذلك رضاءهن فأنزل عن الأولى سروالها ووضع يده في فرجها وتحسس بطن الثانية وثدييها وظهرها وأمسك بركبة الثالثة وبطنها على النحو المبين بالتحقيقات - ثانيا- توصل إلى الاستيلاء على المبالغ المبينة بالتحقيقات للمجني عليهن الثلاث سالفات الذكر وأخرى هي ........وذلك بطريق الاحتيال باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامهن بقدرته على تسخير الجن في علاج الأمراض والإرشاد عن الغائبين وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء منهن على المبالغ سالفة الذكر. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد المبينة بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 268-1 و336-1 و32-2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.