الطعن رقم 1694 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1971-1-4
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ خبز
⚖️ الغاؤه وتعديله
⚖️ تفسير القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عباس العمراوي, وعضوية إبراهيم الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, ومصطفى الأسيوطي, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التشريع لا يلغى أو يعدل إلا بتشريع لاحق مماثل له أو أقوى منه ينص صراحة على ذلك أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع. ولما كان يبين من المادة 24 من قرار التموين رقم 90 لسنة 1957 في شأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز المعدلة أنها حددت وزن الرغيف من الخبز البلدي بأوزان معينة بالنسبة إلى كل جهة من الجهات الواردة بها، كما أنه يبين من قرار التموين رقم 116 لسنة 1967 أنه رفع نسبة استخراج دقيق القمح الصافي المنصوص عليها بالقرارين رقمي 89 لسنة 1957، 90 لسنة 1957 من 90% إلى 93.3% بالنسبة لجميع أنواع القمح ولم يتعرض إلى ثمة أوزان للخبز المصنوع منه، وكان القرار رقم 116 لسنة 1967 سالف البيان لم يتناول بالإلغاء الصريح أو الضمني أوزان الخبز البلدي التي حددتها المادة 24 من القرار رقم 90 لسنة 1957 سالف الذكر، فإن هذه الأوزان تكون باقية وسارية المفعول في شأن الخبز المصنوع من دقيق القمح الصافي استخراج 93.3% حتى تاريخ العمل بالقرار 116 لسنة 1967.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما في يوم 31 من أغسطس سنة 1967 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة: أنتجا خبزا بلديا يقل وزنه عن الوزن المقرر قانونا. وطلبت عقابهما بالمواد 24/1 و26 و27 و38/3 من القرار رقم 90 سنة 1957 المعدل بالقرار رقم 109 لسنة 1959 و74 لسنة 1961 و138 لسنة 1961 والمواد 1 و8 و56 و57 و58 و61 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 250 لسنة 1952 المعدل و282 لسنة 1965، ومحكمة شبرا الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة 10 جنيه لكل لوقف تنفيذ العقوبة وتغريم كل منهما 100 جنيه والمصادرة والنشر مدة ستة أشهر على واجهة المحل. فعارض المحكوم عليه الثاني وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم. فاستأنفت النيابة الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.