الطعن رقم 32 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1963-4-4
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ الخصوم فى الطعن
⚖️ الطعن فى الاحكام - الخصوم فى الطعن
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ بطلان الحكم - عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمود القاضى ولطفى على ومحمد ممتاز نصار وحافظ محمد بدوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 384 مرافعات أنه وإن أجاز المشرع خروجا على مبدأ نسبية الأثر المترتب على اجراءات المرافعات أن يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره فى حالة الحكم فى موضوع لا يقبل التجزئة ، إلا أن المشرع حدد مدى هذا الخروج فجعل الافادة منه مقصورة على التدخل فى الطعن بالوسيلة التى بينتها تلك المادة وهى على ماجاء بالمذكرة الايضاحية للقانون " أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى ميعاده من أحد زملائه فى الخصومة أو أن يتدخل فى الطعن لينضم ـ فى الحالتين ـ للطاعن فى طلباته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان النزاع يدور حول صحة سند أو تزويره فان الحكم الصادر فى هذا النزاع يعتبر صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة فى معنى المادة 384 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يتخلف عن حضور جلسات التحقيق واعترض على مد ميعاد التحقيق عندما طلب من خصمه هذا المد ، فان رفض الحكم طلب الطاعن اجراء التحقيق استنادا إلى عدم جديته وأنه لم يقصد به سوى اطالة أمد النزاع يجعل الحكم مشوبا بالقصور والخطأ فى الاسناد بما يستوجب نقضه .