الطعن رقم 1691 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1971-1-3
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ نطاق حقها فى الطعن فى الاحكام
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل - بطلانه
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير به وتقديم اسبابه - الصفة والمصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن النيابة العامة وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية - وهي خصم عام تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم - وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة للمحكوم عليه. لما كان ذلك، وكانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح، خال مما يشوبه من الخطأ والبطلان، وكان لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم على الحكم الغيابي المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض، إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة، فإن الحكم يكون غير صحيح متعيناً نقضه لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ويكون للنيابة حق الطعن فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن محل نظر العذر القهري - المانع من حضور جلسة المعارضة - وتقديره يكون عند استئناف الحكم المطعون فيه أو عند الطعن فيه بطريق النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما في يوم 11-1-1964 بدائرة قسم الجيزة: سرقا المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ........ من مسكنها بواسطة مفتاح مصطنع. وطلبت عقابهما بالمادة 317/1 - 2 من قانون العقوبات. ومحكمة الجيزة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ. فعارض المتهم المطعون ضده - وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد القانوني. فعارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ولم يقدم المحكوم عليه أسبابا لطعنه وقدمت النيابة العامة أسباب الطعن... إلخ.