الطعن رقم 1686 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1971-2-21
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى ندب الخبراء وتقدير ارائهم
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل - بطلانه
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، والدكتور محمد محمد حسنين، وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة أمامها، وأنها الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها، وهي في ذلك ليست ملزمة بندب خبير آخر في الدعوى، مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض على أن الشهادة التي يصح الاعتداد بها في إثبات عدم التوقيع على الحكم في خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره، إنما هي الشهادة الصادرة من قلم الكتاب والتي تثبت أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد. وإذ كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يقدم هذه الشهادة، فإن منعاه على الحكم الابتدائي بالبطلان لعدم التوقيع عليه وإيداعه في الميعاد، يكون غير سديد، ويكون غير مجد ما يثيره من تقديمه طلب إلى قلم الكتاب، تأشر عليه من أحد مستخدميه بعبارة أن القضية لازالت طرف القاضي لكتابة الأسباب وأخذه على محكمة ثاني درجة قعودها عن تقصي صحة ذلك البيان، مادام الثابت أنه لم يحصل من ذلك القلم على الشهادة موضوع الطلب، والتي لا يغني عن تقديمها ما تأشر به على الطلب المقدم منه على ما سلف ذكره.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني هذه الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة جنح المنصورة الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 10-9-1968 بدائرة قسم أول المنصورة: أولا: اشترك بطريق التحريض والاتفاق مع مجهول في تزوير محرر عرفي بأن اصطنعا شيكا قيمته 27 جنيها مسحوبا على بنك الإسكندرية فرع المنصورة وذيلاه بإمضاء مزور نسباها إلى الطالب فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة. ثانيا: استعمل المحرر المزور آنف الذكر بأن أقام وحرك بشأنه الدعوى الجنائية 4127 سنة 1967 قسم أول المنصورة وقدمه بها متمسكا به أثناء نظرها حتى حكم فيها. وطلب عقابه بالمادتين 40 و215 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل عن التهمتين وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وألزمت المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومائتي قرش أتعابا للمحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنين تبدأ من تاريخ الحكم على أن يكون الإيقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية وذلك بالنسبة للدعوى الجنائية وتأييده فيما عدا ذلك مع إلزام المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم... إلخ.