الطعن رقم 1683 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1971-3-1
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى جنائية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان
⚖️ دعوى مباشرة - دعوى مباشرة
⚖️ دعوى مدنية - قبولها
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ نظام عام
⚖️ القيود التى ترد على حقها فى رفع الدعوى العمومية
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل - بطلانه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أنور أحمد خلف, وعضوية إبراهيم الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, ومصطفى الأسيوطي, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، ولا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. ويبين من ذلك أن المدعي المدني لا يملك الحق في تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر في الجنح والمخالفات بالنسبة لما يرتكبه الموظف ومن في حكمه من جرائم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وأن المشرع قد قصر حق تحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالة على النيابة العامة وحدها بشرط صدور إذن من السيد النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة وفقاً لأحكام المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادتان 63، 232 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها إلى أن تتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها وبطلان الحكم لهذا السبب متعلق بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة فيجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى بل يتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها ومن ثم يكون وجه النعي الذي أثاره الطاعن لأول مرة أمام هذه المحكمة بعدم جواز رفع الدعوى مقبولاً.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن وآخرين متهما إياهم بأنهم في يوم 30 أكتوبر سنة 1966 بدائرة مركز البلينا محافظة سوهاج أبلغوا كذبا مع سوء القصد الحكام القضائيين والإداريين ضده بأمر يستوجب عقوبة فاعله وكان ذلك مع سوء القصد رغم علمهم بواقعة التلفيق. وطلب عقابهم بالمادتين 303 و305 من قانون العقوبات مع إلزامهم بأن يدفعوا مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بتغريم كل من المتهمين عشرين جنيها وألزمتهم بالتضامن بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.