⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1678 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-12-27 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: دعارة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ دعارة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ شروع
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية محمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, والدكتور محمد محمد حسنين, وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دل الشارع بما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة وبما نص عليه في المادة السابعة منه، أنه لا يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو استغلال ارتكاب الفجور أو الدعارة، اقتراف الفحشاء بالفعل، ومن ثم فلا تعارض بين نفي الحكم وقوع جريمة ممارسة الدعارة من المتهمتين الثانية والثالثة لعدم اقترافهما الفحشاء وعدم توافر أركان جريمة ممارسة الدعارة في حقهما، وبين ما انتهى إليه من إدانة الطاعنة بجريمة الشروع في تسهيل دعارة الغير، وإزاء ما ثبت لديه من أن الطاعنة قد توسطت بين هاتين المرأتين وطلاب المتعة بقصد البغاء لقاء أجر تقاضته، إذ القضاء ببراءة هاتين المرأتين من تهمة ممارسة الدعارة لعدم توافر عناصرها القانونية في حقهما، لا يستتبع براءة الطاعنة من تهمة الشروع في تسهيل الدعارة وذلك لاختلاف العناصر القانونية لكل من هاتين الجريمتين، ولأن انتفاء الجريمة الأولى، لا يحول دون ثبوت الجريمة الثانية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن القانون لم يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء، أن يكون بطريقة معينة، إنما جاء النص بصفة عامة، يفيد ثبوت الحكم على الإطلاق، بحيث يتناول شتى صور التسهيل. وإذ كان ما تقدم، وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه، يبين منها أن الطاعنة قد استقبلت بعض الرجال من طلاب المتعة في سكنها بإرشاد من قواد، وتوسطت بينهم وبين امرأتين قدمتهما إليهم بقصد البغاء لقاء أجر تقاضته، إلا أن المرأتين ضبطتا مع مرافقيهما قبل ارتكاب الفحشاء بالفعل، فإن هذا الذي أثبته الحكم تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الشروع في تسهيل الدعارة التي دان الطاعنة بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن تعديل محكمة أول درجة لوصف التهمة بالنسبة للطاعنة من تسهيل ارتكاب الفجور والدعارة للغير، إلى شروع في ذلك، دون أن تنبه الطاعنة أو المدافع عنها، لا يعيب الحكم المطعون فيه، ما دامت الطاعنة قد علمت بهذا التعديل وأبدى محاميها دفاعه على أساسه أمام المحكمة الاستئنافية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله، متى رأت أن الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم، طالما أن الواقعة المبينة بطلب التكليف بالحضور والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد. وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة قد عدلت وصف التهمة المرفوعة به الدعوى من تسهيل دعارة الغير إلى شروع في ذلك، فإن الواقعة التي اتخذتها المحكمة أساساً للتعديل هي ذاتها الواقعة التي تضمنتها ورقة التكليف بالحضور والتي كانت مطروحة بالجلسة، ومن ثم فلا تلتزم في مثل هذه الحالة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف القانوني.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-...... (طاعنة) 2-...... 3-...... بأنهن في يوم 20 ديسمبر سنة 1967 بدائرة قسم باب شرقي - الأولى سهلت للثانية والثالثة ارتكاب الفجور والدعارة على الوجه المبين بالمحضر. الثانية والثالثة: اعتادتا ممارسة الفجور والدعارة على الوجه المبين بالمحضر. وطلبت عقابهن بالمادتين 1/1، 15 من القانون رقم 10 سنة 1961. ومحكمة الإسكندرية المستعجلة قضت حضوريا للأولى وغيابيا للثانية والثالثة (أولا) ببراءة المتهمتين الثانية والثالثة (ثانيا) بحبس المتهمة الأولى سنة واحدة مع الشغل وكفالة 10 جنيه لوقف التنفيذ وتغريمها مائة جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة مع النفاذ من وقت إمكان التنفيذ عليها وذلك في المكان الذي يحدده وزير الداخلية. فاستأنفت المتهمة الأولى هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارضت، وقضي بقبول معارضتها شكلا وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه. فطعن الأستاذ المحامي الوكيل عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.