⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1663 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1971-3-8 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الاستئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الاجراءات امامها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية أنور خلف, وإبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضي في الدعوى من واقع الأوراق وهي بعد ليست ملزمة بإجراء تحقيق أو سماع شهود إلا إذا رأت هي لزوماً لذلك. ولما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية والاستئنافية أن الطاعن أو المدافع عنه طلب من المحكمة سماع أقوال المهندس الفني أو الطبيب الكشاف أو شهود الإثبات، فإن معنى الإخلال بحق الدفاع لعدم سماعهم لا يكون له من وجه ولا يعتد به. ولا يقدح في ذلك أن تكون المحكمة قد أجلت الدعوى لإعلان شهود الإثبات والمهندس الفني ثم عدلت عن ذلك لأن قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه يوم 24 ديسمبر سنة 1962 بدائرة مركز قليوب محافظة القليوبية أولا: تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل .............. وقد كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارة بكيفية ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وادعت زوجة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مدنيا قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة قليوب الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادة الاتهام أولا: في الدعوى الجنائية بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ. ثانيا: في الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتها مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.