⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1660 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1971-2-1 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية أنور خلف, وإبراهيم الديواني, ومحمد ماهر حسن, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يوجب القانون سؤال الشاهد أولاً وعندئذ يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته، وذلك لاحتمال أن تجيء هذه الشهادة التي تسمعها المحكمة ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة تغاير تلك التي ثبتت في عقيدتها من قبل سماعه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً، ولما كان المدافع عن الطاعن قد تمسك بسماع شهادة الغائبين من شهود الإثبات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في الدعوى بإدانة الطاعن وركن إلى أقوالهم دون سماعهم رغم إصرار الطاعن على ذلك، فإنه يكون مشوباً بعيب الإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه والإحالة. ولا يؤثر في ذلك أن تكون المحكمة قد ركنت في الإدانة إلى أدلة أخرى هي اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة وباقي أقوال شهود الإثبات الذين سمعتهم والمعاينة لأنها لم تعتد بهذه الأدلة وحدها وإنما أدخلت في اعتبارها أيضاً أقوال الشهود الغائبين الذين لم تستمع إليهم رغم إصرار الدفاع على سماعهم. والأصل أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة، وليس من المستطاع - مع ما جاء في الحكم - الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل - لو حقق - في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة 12-6-1968 بدائرة قسم حلوان محافظة القاهرة: قتل .............. عمدا ومع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك حجرا ضخما قذفه به على رأسه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وقد كان القصد من هذه الجناية التأهب لعمل جنحة هي أنه في الزمان والمكان سالفي البيان سرق المنقولات والنقود المبينة بالتحقيقات - والمملوكة للمجني عليه من مبنى مدرسة صلاح سالم الثانوية المسكون الأمر المعاقب عليه بالمادة 317/1 - 4 عقوبات. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 230 و231 و234/1 - 3 من قانون العقوبات، فقرر ذلك. وادعى كل من والدة المجني عليه وأخوته .............. و.............. و.............. مدنيا قبل المتهم والمسئولين عن - الحقوق المدنية بوزارتي الداخلية والتربية والتعليم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام أولا: بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة. ثانيا: إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في... إلخ.