⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1657 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1971-3-7 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الاجراءات امامها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية سعد الدين عطية, ومحمود عطيفة, والدكتور محمد محمد حسنين, وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع، لا تمنع من الإدانة، ما دامت الأدلة القائمة في الدعوى كافية للثبوت.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت المحكمة قد اتخذت من جانبها كافة الوسائل الممكنة لاستدعاء الشاهد لسماع شهادته وأفسحت المجال للنيابة العامة وللدفاع عن المتهم لإعلانه والإرشاد عنه، ولكنهما عجزا عن الاهتداء إليه، فصار سماعه غير ممكن، فإنه لا تثريب على المحكمة إذا هي فصلت في الدعوى دون أن تسمع شهادته، ولا تكون قد أخطأت في الإجراءات أو أخلت بحق الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه، وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة المذكورة لم تر من جانبها حاجة إلى سماع الشاهد، وكان الطاعن قد عد متنازلاً عن سماع الشاهد بتصرفه بما يدل على ذلك أمام محكمة أول درجة، فإن النعي على الحكم من هذه الناحية يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 15 يونيو سنة 1968 بدائرة مركز القنطرة غرب: استخرج الأملاح التبخيرية بغير ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 2 و3 من القانون رقم 151 لسنة 1956 و317/4 من قانون العقوبات. ومحكمة الإسماعيلية الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ ومصادرة المضبوطات. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.