⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1650 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1971-1-25 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأمينات اجتماعية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ عمل
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير به وتقديم اسبابه - نطاق الطعن
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود عباس العمراوي, وعضوية أنور أحمد خلف, وإبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد نفى عن المطعون ضده صلته بالمخبز بالنسبة لتهمة عدم التأمين على عماله، وفي ذات الوقت أكد صلته به واعتبره مسئولاً عنه بالنسبة لتهمة عدم إعداده بمحل العمل السجلات والدفاتر المقررة، وعن ذات الفترة محل المحاكمة، فإن ما أوردته المحكمة في حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه، البعض الآخر، مما يبين منه أن المحكمة فهمت الدعوى على غير حقيقتها، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالتناقض والتخاذل ويتعين نقضه للتهمة الأولى والتهمة الثانية المقدمة من النيابة بوصف المخالفة - والتي لا يجوز الطعن فيها - لوحدة الواقعة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 8 يونيو سنة 1969 بدائرة قسم أول طنطا محافظة الغربية: أولا: لم يعد في محل العمل السجلات والدفاتر المقررة وثانيا: لم يقم بالتأمين في المؤسسة على عماله المبينة بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و4 و26 و134 و135 و138 - من القانون رقم 63 سنة 1964. ومحكمة قسم أول طنطا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي قرش عن التهمة الأولى ومائة قرش عن الثانية تتعدد بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنها المخالفة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم بالنسبة للتهمة الثانية والتأييد بالنسبة للتهمة الأولى. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.