⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1649 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1971-1-25 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود عباس العمراوي, وعضوية السادة المستشارين: أنور أحمد خلف, وإبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه فقرر المحكوم عليه - بواسطة وكيله - الطعن فيه بطريق النقض بعد فوات الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، واعتذر بعذر المرض الذي زعم بأنه حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة الاستئنافية وعلمه بالحكم الصادر فيها وقدم شهادة مرضية بذلك. ولما كانت محكمة النقض لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى هذه الشهادة لأنها حررت في فترة لاحقة على المرض المدعى به فلم تكن عن واقع وإنما إخباراً عن أمر غير مقطوع به يؤكد ذلك أن الثابت من محضر التوثيق على التوكيل الذي تقرر الطعن بمقتضاه أن الطاعن انتقل يوم توثيقه - وهو يقع في فترة إدعاء المرض - إلى مكتب التوثيق ووقع بإمضائه أمام الموثق مما يدل على أنه لم يكن مريضاً وطريح الفراش كما جاء بالشهادة الطبية. ولما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن قد أعلن للحضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه مخاطباً مع شخصه ووقع على أصل ورقة الإعلان بما يفيد استلامه صورة منه، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة، وإذ كان الطاعن لم يقرر بالطعن إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد في القانون دون عذر مقبول، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4 ديسمبر سنة 1967 بدائرة مركز المنصورة: بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح ........ والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز المنصورة الجزئية قضت غيابيا عمـلا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. عارض، وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا - بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض - وقضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.