الطعن رقم 1646 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1971-1-25
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تفسير القانون
⚖️ قرارات وزارية
⚖️ كتان
⚖️ حالات الطعن بالنقض - بطلان الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود عباس العمراوي, وعضوية السادة المستشارين: أنور أحمد خلف, وإبراهيم الديواني, ومحمد ماهر حسن, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 65 لسنة 1966، أنه حظر نقل قش الكتان وبذرته خارج الأجران ومراكز التجميع بالمحافظات في الفترة التي حددها إلا بتصريح من مدير الزراعة ومؤدى ذلك أنه اقتصر على تأثيم الفعل المادي وهو النقل دون التصرف القانوني بالبيع الذي لا يترتب عليه في كل الأحوال نقل المبيع من جهة إلى أخرى. وإذ كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه، أنه اكتفى بنقل وصف التهمة المسندة إلى المطعون ضده، من أنه تصرف في محصول الكتان بيعاً، على النحو المبين بالمحضر، بغير ترخيص من الجهة المختصة، واستطرد من ذلك مباشرة إلى القول بأن التهمة ثابتة قبله، ويتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام، دون أن يبين حقيقة الواقعة، وهل اقتصرت على التصرف القانوني بالبيع دون النقل المؤثم قانوناً أم اشتملت عليه، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه، إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤها ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن، مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة في وجه الطعن، ومن ثم يتعين نقض الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 15 أغسطس سنة 1966 بدائرة مركز إمبابة محافظة الجيزة: تصرف في محصول الكتان على النحو المبين بالمحضر بغير ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3 من القرار 65 لسنة 1966 ومحكمة إمبابة الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتـهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات. عارض، وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن بلا مصروفات. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهم 100 جنيه مائة جنيه وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.