الطعن رقم 1639 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1971-1-24
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ تكليف بالحضور
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ رسوم انتاج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية, ومحمود عطيفة, والدكتور محمد محمد حسنين, وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية على النيابة العامة تكليف الخصوم الآخرين عدا المستأنف - المطعون ضده - بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف. ولما كانت مصلحة الجمارك - المدعية بالحق المدني - خصماً في الدعوى المطروحة ولها ما للخصوم الآخرين من حق الطعن في الحكم الصادر فيها على ما جرى به قضاء محكمة النقض، فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر دون إعلان مصلحة الجمارك "الطاعنة" يكون قد بني على بطلان في إجراءات المحاكمة مما يعيبه بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة فيما قضى به في الدعوى المدنية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 11/12/1965 بدائرة قسم كرموز محافظة الإسكندرية: لم يؤد رسم الإنتاج المقرر على المواد الكحولية المبينة بالمحضر. وطلبت عقابه طبقا للقانون رقم 363 سنة 1956 والمادة 1 من القانون رقم 328 سنة 1952. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا وطلبت القضاء لها قبل المتهم بمبلغ 187.360 جنيه مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة كرموز الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات والمصادرة والغلق لمدة خمسة عشر يوما وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة وسبعة وثمانين جنيها وثلثمائة وستين مليما والمصاريف المدنية ومائة قرش أتعاب محاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعية بالحق المدني مصاريفها و100 قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية. فطعنت الطاعنة (المدعية بالحق المدني) في هذا الحكم بطريق النقض في... إلخ.