الطعن رقم 1635 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1971-2-14
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ خبز
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية سعد الدين عطية, ومحمود عطيفة, والدكتور محمد محمد حسنين, وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط في الحكم الصادر بالإدانة أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوعها من المتهم ولا يكفي في ذلك أن يشير الحكم إلى الأدلة التي اعتمد عليها دون أن يذكر مؤداها حتى يبين منه وجه استشهاده بها على إدانة المتهم، فإذا اقتصر الحكم على القول بأن التهمة ثابتة مما جاء بمحضر الضبط من أن السيد مفتش التموين ضبط بمخبز المتهم وهو القائم على إدارته خبزاً خاصاً يخبز لصالح الأفراد فضلاً عن اعتراف المتهم بالمحضر دون أن يذكر نوع الخبز الذي كان الطاعن قائماً بخبزه وهل هو من النوع البلدي أو الأفرنكي أو الشامي لاختلاف الأحكام التي سنها الشارع لكل نوع منها سواء من جهة الترخيص بإنتاجه أو من جهة بيان المواصفات اللازمة به، كما لم يورد الحكم مضمون الاعتراف المنسوب للطاعن واكتفى بالإشارة إلى ما جاء بمحضر الضبط، ولم يبين ما إذا كان المخبز الذي يديره الطاعن يعمل للتموين أم لا إذ أن حظر الخبز لحساب الأفراد بغير ترخيص محظور على المخابز التي تعمل للتموين دون غيرها عملاً بنص المادة 29 من القرار الوزاري رقم 90 لسنة 1957 مما يجعل الحكم المطعون فيه قاصر البيان بما يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 22 يناير سنة 1967 بدائرة قسم المنتزه محافظة الإسكندرية: قام بالخبز لحساب الأفراد بغير ترخيص من وزارة التموين. وطلبت عقابه بالمواد 1 و56 و57 و58 من القانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقرارين رقمي 509 لسنة 1953 و79 لسنة 1961 والمادتين 21 - 2 و382 - 3 من القرار 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار 282 لسنة 1965. ومحكمة المنتزه المستعجلة الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 20 جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه 100 جنيه بلا مصاريف .فعارض، وقضي في معارضته بعدم قبولها بلا مصاريف. فاستأنف. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.