⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1632 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1971-1-24 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ ارتباط
⚖️ وصف الحكم
⚖️ الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ عقوبة الجرائم المرتبطة
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ نطاق حقها فى الطعن فى الاحكام
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير به وتقديم اسبابه - الصفة والمصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار نصر الدين عزام, وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية, ومحمود عطيفة, والدكتور محمد محمد حسنين, وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن النيابة العامة - وهي تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عام تختص بمركز قانوني خاص، يجيز لها أن تطعن في الحكم - وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن - بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه من المتهمين. وإذ كان ذلك، وكانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة، وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان، ومن ثم فإن مصلحة النيابة في الطعن تكون قائمة لهذا السبب، ولو أن الحكم قد قضى بمعاقبة المطعون ضده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أورد في ديباجته "أن المعارضة قد أقيمت في الميعاد عن حكم قابل لها مستوفية كافة شروطها القانونية، ومن ثم يتعين قبولها شكلاً "فإن ما انتهى إليه الحكم في منطوقه - من قبول الاستئناف شكلاً - لا يعدو أن يكون مجرد خطأ في الكتابة وزلة قلم، ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة في فهمها واقع الدعوى، إذ لا يخفى هذا الخطأ على من يراجع الحكم كله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القضاء ببراءة المطعون ضده من إحدى التهمتين يقتضي عدم إعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات، ويستتبع حتماً توقيع عقوبة التهمة الثانية وحدها. وإذ كان ذلك، وكانت هذه العقوبة على ما جرى به نص الفقرة الثانية من المادة 38 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار رقم 109 لسنة 1959 هي الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائة وخمسين جنيهاً، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في التهمة الثانية بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بالحبس والغرامة، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتغريم المطعون ضده مائة جنيه عن التهمة الثانية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر. بأنهما في 5 ديسمبر سنة 1966 قسم محرم بك: أولا: أنتجا خبزا أفرنجيا عاديا صغيرا ينقص متوسط وزن الرغيف منه عن الوزن المقرر قانونا. ثانيا: الأول لم يمسك سجلا منظما مدونا به حركة الدقيق يوميا بالكيفية المقررة قانونا - وطلبت معاقبتهما بالمواد 1 و8 و56 و57 و58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل و20 و24 مكرر أ/ب، 34 مكرر ب من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدل. ومحكمة محرم بك المستعجلة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ وتغريم كل منهما مائة جنيه عما أسند إليهما بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف، فعارض المتهمان في هذا الحكم وقضي في معارضتهما حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عن التهمة الأولى وبراءة المتهمين منها وبالنسبة للثانية برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.