⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1629 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1971-1-24 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع ببطلان اجراءات الاستدلال والتحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام, وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية, ومحمود عطيفة, والدكتور محمد محمد حسنين, وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن أحد قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة والذي أثبت في ورقة الحكم عدم اشتراكه في تلاوته قد وقع على قائمة الحكم بما يثبت اشتراكه في إصداره طبقاً لما توجبه المادة 170 من قانون المرافعات، فإن الحكم يكون سليماً وبمنأى عن دعوى البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان ذلك أن القانون لم يجعل حضور المتهم التفتيش الذي يجرى في مسكنه شرطاً جوهرياً لصحته. ومن ثم فأنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذي أبداه الطاعن ببطلان التفتيش لإجرائه في غيبته طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16 يونيه سنة 1969 بناحية نجع سبع مركز أسيوط محافظة أسيوط: حاز جواهر مخدرة "أفيون وحشيش" بغير تصريح بذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1-2 و7-1 و24-1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 1، 2 جدول أ، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و37 و40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول أ المرافق بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه ألف جنيه ومصادرة المخدرات المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في... إلخ.