⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1628 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1971-1-24 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلاح
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ عقوبة الجرائم المرتبطة
⚖️ قتل عمد
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير به وتقديم اسبابه - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ الاسباب المتعلقة بالنظام العام - ما لا يقبل منها
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي, وعضوية السادة المستشارين: أنور خلف, وإبراهيم الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد طبق في حق الطاعن المادة 32 عقوبات، وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد، وهي المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، فإنه لا مصلحة لهذا الطاعن فيما يثيره من بطلان اتصال المحكمة بدعوى جريمة إحراز السلاح لرفعها بغير الطريق القانوني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الطاعن لم ينازع في صحة ما أثبته الحكم من أنه كان محرزاً سلاحاً نارياً، فلا على المحكمة إن هي اتخذت من هذه الواقعة دليلاً من أدلة ثبوت واقعة القتل في حقه، ما دام أن لهذا الدليل أصله الثابت في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت في حق الطاعن اقترافه جريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته ووجوب تطبيق حكم المادة 32 من قانون العقوبات لارتباط الجريمتين ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة، قد جرى منطوقه خطأ بتغريم الطاعن مبلغ خمسة جنيهات عن إحراز السلاح، فإنه يتعين نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الغرامة، وتصحيحه بإلغائها اكتفاء بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة التي قضى بها والمقررة للجريمة الأشد وهي جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة، أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق معين في صدد سبب إصابته، فليس له من بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن ما يثيره الطاعن في شأن إصابته وكيفية حصولها واتخاذ المحكمة منها دليلاً على إقترافه واقعة القتل، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بغير معقب من محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 27 فبراير سنة 1961 بدائرة مركز ديروط محافظة أسيوط: قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد .............. بأن عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك سلاحا ناريا وآلات حادة "سكاكين" وترصدوا له في المكان الذي أيقنوا مروره فيه وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه طعنا بالسكاكين قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد .............. بأن عقدوا العزم على قتلها وأعدوا لذلك آلات حادة وسلاح ناري وترصدوا لها في المكان الذي أيقنوا مرورها فيه وما أن ظفروا بها حتى انهالوا عليها طعنا بالسكاكين وأطلقوا عليها عيارا ناريا قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما. المتهم الأول أيضا- أولا: أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش. ثانيا: أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في حيازته أو إحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و232 و234/2 من قانون العقوبات و12 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والجدول 2 المرافق، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادتين 17 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة مع تغريم المتهم الثالث خمسة جنيهات ومصادرة السلاح المضبوط. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.