⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1625 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-12-13 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ قصد جنائى
⚖️ نصب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه يعد من الطرق الاحتيالية في جريمة النصب، أن يستعين المتهم في تأييد مزاعمه بنشر إعلانات عن نفسه وعن مشروعه، ونشره عن فتح حساب في أحد البنوك تودع به الأموال التي يساهم بها في مشروعه، وإسباغه أهمية ضخمة على الشركة التي أنشأها ويتولى إدارتها، وذلك بتعدد أوجه نشاطها وإعداد مقر فخم لها، لأن مثل هذه المظاهر هي مما يؤثر في عقلية الجمهور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن جريمة النصب تتوافر، ولو كان في مقدور الجاني أن يحقق ما ادعاه، ما دامت نيته قد انصرفت في الحقيقة إلى الاستيلاء على مال المجني عليهم، دون القيام بما وعد به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في الفترة من 18 فبراير سنة 1969 حتى 26 مارس سنة 1969 بدائرة قسم قصر النيل: توصل إلى الاستيلاء على المبالغ المبينة بالتحقيقات والمملوكة لكل من ....................... و....................... و....................... و.......................، ....................... و....................... وباقي الأشخاص الواردة أسماءهم كشف المودعين ببنك ..... فرع ..... المؤرخ 27/3/1969 وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب وإحداث الأمل بحصول ربح وهمي بأن والى النشر في صحيفتي الأهرام والأخبار أكثر من ثلاثين مرة عن مشروع كاذب لملكية جماعية لسيارات الأجرة زاعما أنه من كبار رجال الأعمال المشهود لهم بالكفاءة والخبرة وسبق له التعاقد في الخارج على صفقات تجارية أشادت الجهات المسئولة بنجاحها وادعى كذبا أن بعض النقابات والهيئات والجمعيات قد اشتركت فعلا في هذا المشروع وقام بفتح حساب في بنك ...... فرع ...... ليودع فيه المجني عليهم أموالهم مما أوهمهم بأن البنك المذكور ضامن للمشروع والربح المعلن عنه واتخذ له مكتبا فرشه بفاخر الرياش وتلقى بنفسه إيداعات مقدم عنها إيصالات مزورة ولا تقابلها دفاتر منتظمة فانخدع المجني عليهم بذلك ودفعوا مبالغ متفاوتة وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على بعض نقودهم ولم ينفقها كلها على المشروع المذكور. وطلبت عقابه بالمادتين 336/1 و337 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليهم مدنيا قبل المتهم ومحكمة قصر النيل الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام. (أولا) بحبس المتهم ...... ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ (ثانيا) بإلزام المتهم بأن يدفع لكل من .......... و............... و............. و............... و.............. و.............. و.............. و.............. و.............. و............... و............. و............ و.......... و............... و............. و........ و....... و....... و...... و....... مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة (ثالثا) إلزام المتهم بأن يدفع لكل من ......... و............ و..... و.......... و....................... و.......... و............. و........ و........... و............ و............. و.............. و.......... و......... و......... مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومبلغ مائة قرش مقابل أتعاب المحاماة لكل من .............. و........... و............ و............. فقط وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وتأييده فيما قضى به خاصا بالدعوى المدنية وألزمت المتهم مصاريفها وخمسمائة قرش أتعابا للمحاماة. فطعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.