⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1593 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1971-1-18 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: قتل خطأ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ قتل خطأ
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: أنور خلف، ومحمد السيد الرفاعي، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بتهمتي القتل الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر، فقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبسه ثلاثة أشهر عن التهمتين بالتطبيق للمادة 32 عقوبات، فعارض وقضي في معارضته بالتأييد، فاستأنف وحده، وقضت محكمة ثاني درجة غيابياً بالتأييد، فعارض وقضى الحكم المطعون فيه في المعارضة الاستئنافية بتعديل العقوبة إلى الحبس مدة شهر واحد، وكانت عقوبة جريمة القتل الخطأ وهي الجريمة الأشد التي دين بها المطعون ضده طبقاً لنص المادة 238 -1 عقوبات هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وكان الحكم المطعون فيه قد نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر قانوناً على النحو المار بيانه، فيكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون. ولما كانت النيابة العامة لم تستأنف حكم محكمة أول درجة الذي قضى بحبس المطعون ضده ثلاثة أشهر، فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية - وهي مقيدة بقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه - أن تقضي بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في 20 أغسطس سنة 1965 بدائرة قسم الوايلي محافظة القاهرة: أولا: تسبب خطأ في موت .............. وكان ذلك ناشئا عن رعونته وعدم مراعاته القوانين واللوائح بأن قاد سيارة بغير ترخيص واندفع بها إلى الوراء فصدم المجني عليها التي كانت تسير بالطريق فحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى موتها. ثانيا: قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور وممتلكاته. وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات. ومحكمة الوايلي الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 300 قرش. فعارض. وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض. وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.