⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1592 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1971-1-18 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اكراه
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سرقة
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، والدكتور محمد محمد حسنين، وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يلزم في الاعتداء الذي تتوافر به جريمة الشروع في السرقة بإكراه، أن يكون الاعتداء سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس، بل يكفي أن يكون كذلك ولو أعقب فعل الاختلاس، متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط لاعتبار المتهمين فاعلين أصليين في جناية السرقة بالإكراه أن يقع من كل منهم فعل الإكراه وفعل الاختلاس، بل يكفي في عدهم كذلك أن يرتكب كل منهم أي الفعلين، متى كان ذلك في سبيل تنفيذ السرقة المتفق عليها بينهم جميعاً. وإذ كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن اعترض المجني عليه عند ملاحقته للمتهم الأول الذي سرق حافظته، ثم تبعه وضربه بقبضة اليد بقصد تمكين زميله السارق من الفرار بالمسروقات، فإن الحكم إذ اعتبر الطاعن فاعلاً أصلياً في جناية الشروع في السرقة بإكراه، يكون قد أصاب صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن خطأ الحكم في الحالة التي كان عليها الشرطي الشاهد، عندما ألقى الطاعن بنفسه في النيل - بفرض صحته - لا ينال من سلامته، إذ لم يكن له أثر في عقيدة المحكمة أو النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا يكون لها من وجه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا تلتزم المحكمة أن تورد في حكمها من أقوال الشهود، إلا ما تقيم عليه قضاؤها، وفي عدم تعرضها للأقوال الأخرى ما يفيد إطراحها لها اطمئناناً منها لأدلة الثبوت التي بينها الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 6 من إبريل سنة 1969 بدائرة قسم المعادي محافظة القاهرة: شرعا في سرقة الحافظة ومحتوياتها من النقود والأوراق المبينة بالتحقيقات لـ.............. بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اعتديا عليه بالضرب وأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي بقصد تعطيل مقاومته ليتمكنا من الفرار بالمسروقات وكان المجني عليه قد أمسك أولهما حاملا لها، وأوقف تنفيذ الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو ضبطهما والجريمة متلبسا بها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و46 و314/1-2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.