الطعن رقم 1591 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1971-3-1
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عباس العمراوي, وعضوية أنور أحمد خلف, وإبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يوجب الشارع في المادة 310 إجراءات أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون. ولكي يتحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به. أما تحرير مدونات الحكم بخط غير مقروء في أصله الذي حرر بخط القاضي ونسخته التي حررت بمعرفة أمين السر وإفراغه في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وتقول كلمتها فيما يثيره الطاعن بوجه النعي. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا فعلاً من أسبابه لاستحالة قراءتها، وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل أسباباً وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً. وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 29 يوليو سنة 1969 بدائرة قسم الوايلي محافظة القاهرة: سرقوا كمية القماش المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ......... - حالة كون المتهم الثالث مستخدما لديه. وطلبت عقابهم بالمادة 317/1 -5-7- من قانون العقوبات. ومحكمة الوايلي الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية للفصل فـيها. فاستأنف المحكوم عليهم الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.