الطعن رقم 1590 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1971-1-18
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بناء
⚖️ تنظيم
⚖️ انواع العقوبات - العقوبة التكميلية
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: أنور خلف، وإبراهيم الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، ومصطفى الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من نصوص القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني ولائحته التنفيذية أن الرسوم الهندسية لا غناء عنها للترخيص ببناء مستوف للشرائط المطلوبة، فضلاً عن لزوم بقائها لدى الجهة المختصة بشئون التنظيم لتسجل عليها ما قد يجرى على البناء من تعديلات. وقد تغي المشرع بنص المادة 16 من القانون المذكور أن يوفر لجهة التنظيم وسيلة تؤدي إلى إلزام من يبني بدون ترخيص أن يقدم لها تلك الرسومات أو أن تقوم هي إن تخلف عن ذلك بإعدادها بمصاريف ترجع بها عليه، وهدف بذلك ألا يكون المخالف في مركز أفضل ممن أتبع حكم القانون فقدم الرسومات منذ البداية. ولما كان الثابت من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن جهة التنظيم طلبت إلزام المطعون ضده بالحصول على رخصة فضلاً عن الغرامة ورسوم الترخيص ولا يعدو هذا المطلب أن يكون في فحواه مطالبة بإلزامه بتقديم الرسومات الهندسية اللازمة أصلاً للترخيص والتي لم يقصد القانون أو لائحته التنفيذية رسومات غيرها، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل في قضائه إلزام المطعون ضده بتقديم الرسومات المنصوص عليها في القرارات المنفذة للقانون سالف الذكر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المطعون ضده أقام بناء حجرتين وصالة بارتفاع غير قانوني وبغير الحصول على ترخيص من السلطة القائمة على شئون التنظيم وقضى الحكم الغيابي الاستئنافي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بالغرامة والإزالة. وإذ كان الحكم قد قضى بعقوبة الإزالة في غير حالاتها، وكان يتعين عليه القضاء بتصحيح الأعمال المخالفة، وكانت العقوبة المقضي بها بهذا الحكم لا تتضمن الحكم بإلزام المطعون ضده أداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص وفقاً لنص المادة 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 18 سبتمبر سنة 1967 بدائرة قسم الشرق محافظة بورسعيد: أقام المباني المبينة بالمحضر قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و18 من القانون رقم 45 لسنة 1962. ومحكمة قسم الشرق الجزئية قضت غيابيا ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة الحكم. ومحكمة بورسعيد الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم خمسة جنيهات وبالإزالة على، نفقته فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء برفضها وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في... إلخ.