الطعن رقم 1589 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1971-1-18
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى مدنية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ التقرير بالاستئناف - نطاقه
⚖️ دعوى مدنية - الطعن فى الحكم الصادر فيها
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: أنور خلف، وإبراهيم الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، ومصطفى الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في مجموعة الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن البين من استقراء نصوص المواد 266، 381، 403 من قانون الإجراءات الجنائية، أن مراد الشارع - بما نص عليه في المادة 403 من القانون المذكور، في باب الاستئناف - من أن شرط جواز الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية، من المدعي بالحقوق المدنية، هو تجاوز التعويض المطالب به حد النصاب النهائي للقاضي الجزئي، ولو وصف هذا التعويض بأنه مؤقت، إنه قد انصرف إلى وضع قاعدة عامة تسري على كافة طرق الطعن فيمتد أثرها إلى الطعن بالنقض، إذ لا يعقل أن يكون باب الطعن بالاستئناف في هذه الأحكام الصادرة من محكمة الجنح، قد أوصد، لقلة النصاب، في الوقت الذي يترك الباب مفتوحاً للطعن فيها بالنقض، ومن ثم يكون المشرع قد سوى في ذلك بين الأحكام الصادرة من محكمة الجنح ومحكمة الجنايات في هذا الصدد، إذ القول بغير ذلك يؤدي إلى المغايرة في الحكم في ذات المسألة الواحدة بغير مبرر، وهو ما يتنزه عنه الشارع ويخرج عن مقصده، فلا يتصور أن يكون الحكم في الدعوى المدنية - الصادر من محكمة الجنح - غير جائز الطعن فيه بالنقض لقلة النصاب، ويكون في الوقت ذاته قابلاً لهذا الطعن - لمجرد صدوره من محكمة الجنايات، رغم أن ضمان العدالة فيها أكثر توافراً. لما كان ما تقدم، وكان الطاعن في دعواه المدنية أمام محكمة الجنايات قد طالب بتعويض قدره قرش واحد، وهو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الإنتهائي للقاضي الجزئي، فإن طعنه بطريق النقض في الحكم القاضي برفض دعواه المدنية، يكون غير جائز.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 9 أكتوبر سنة 1968 بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية: المتهم الأول: 1- ضرب .............. الشهير بـ.............. بجسم صلب حاد (مطواة) فأحدث به إصابة الصدر النافذة والموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي ولم يكن يقصد قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته.2- أحدث عمدا بـ.............. الشهير بـ.............. الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. المتهم الثاني: أحدث عمدا بالمجني عليه الأول .............. إصابة الظهر الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا ببراءة المتهمين مما أسند إليهما ورفضت الدعوى المدنية وألزمت رافعها المصروفات. فطعن المدعي المدني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.