⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1587 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1971-1-18 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: الطعن بالنقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ بطلان
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ نطاق الطعن واثره
⚖️ تسبيب احكامها
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير به وتقديم اسبابه - نطاق الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية أنور خلف, وإبراهيم الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, ومصطفى الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نقض الحكم بناء على طعن النيابة العامة وحدها يكون قاصراً على الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلا من تاريخ صدوره، وكان خلو الحكم المذكور من هذا البيان الجوهري يؤدي إلى بطلانه، وكان الحكم الاستئنافي إذ أخذ بأسباب الحكم الابتدائي ولم ينشئ لقضائه أسباباً جديدة قائمة بذاتها، فإنه يكون باطلاً أيضاً لاستناده إلى أسباب حكم باطل مما يتعين معه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 12-2-1965 بدائرة قسم الوايلي محافظة القاهرة: تسبب خطأ في موت .............. وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفة القوانين واللوائح بأن قاد سيارة دون رخصة قيادة وبسرعة دون استعماله الفرامل فصدم المجني عليها وأحدث إصابتها الموصوفة بالمحضر والتي أودت بحياتها. وطلبت عقابه بالمادة 238-1 من قانون العقوبات. وادعى والد المجني عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الوايلي الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادة الاتهام (أولا): بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 5 جنيه لإيقاف التنفيذ (ثانيا): بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعين بالحق المدني مبلغ 51 جنيها وألزمته المصاريف المدنية. فاستأنف المحكوم عليه الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض. وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بالنسبة لعقوبة الحبس والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.