الطعن رقم 1560 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1971-1-4
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ قتل خطأ
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى ندب الخبراء وتقدير ارائهم
⚖️ الاسباب المتعلقة بالنظام العام - ما لا يقبل منها
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية إبراهيم الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إطراح محكمة الموضوع لتقرير الخبير وعدم التعويل عليه - للأسباب السائغة التي أوردتها - أمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل، ولا معقب عليها في ذلك، إذ الأمر يرجع في حقيقته إلى اطمئنانها هي، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن إطراح الحكم للتصوير الذي قال به الخبير، لا يكون له محل، إذ لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث، الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 7 يوليو سنة 1965 بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس: أولا: قتل .............. وأصاب .............. خطأ وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته القوانين واللوائح بأن قاد سيارة ولم يلزم الجانب الأيمن من الطريق فصدم سيارة المجني عليهما وأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياة الأول. ثانيا: لم يلزم الجانب الأيمن من الطريق أثناء القيادة. وطلبت عقابه بالمواد 238/1 و244/1-2 عقوبات و7 و81 و88 من القانون رقم 449 لسنة 1955. ومحكمة الأربعين الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وبإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة السويس الجزئية المدنية لنظرها وأبقت الفصل في المصروفات وعلى قلم كتاب تلك المحكمة إعلان الغائب من الخصوم بالجلسة المحددة لنظرها. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة السويس الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.