⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1557 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1971-1-17 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ مسئولية جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية سعد الدين عطية, ومحمود عطيفة, والدكتور محمد محمد حسنين, وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات. ولا يغير من ذلك أن يكون تاريخ استحقاق الشيك مغايراً لتاريخ إصداره الحقيقي طالما أنه لا يحمل إلا تاريخاً واحداً إذ أن تأخير تاريخ الاستحقاق ليس من شأنه في هذه الحالة أن يغير من طبيعة الشيك ومن قابليته للتداول واستحقاقه الدفع في تاريخ السحب بمجرد الإطلاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن عدم تقديم الشيك في الميعاد المنصوص عليه في المادة 191 من القانون التجاري لا يترتب عليه زوال صفته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن مراد الشارع من العقاب في جريمة إصدار شيك بدون رصيد هو حماية الشيك في التداول وقبوله في المعاملات على أساس أنه يجري مجرى النقود، ولا عبرة بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره لأنها دوافع لا أثر لها على قيام المسئولية الجنائية التي لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطي الشيك، إذ سوء النية إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يجدي الطاعن ما دفع به من أنه أوفى بجزء من قيمة الشيك إلى المدعي بالحق المدني ما دام هو لم يسترد الشيك من المستفيد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد على أوجه الدفاع القانونية الظاهرة البطلان، ولا يعتبر سكوتها عنها إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لا تلتزم المحكمة بعد سماع الدعوى وإقفال باب المرافعة وحجز القضية لإصدار الحكم بإجابة طلب فتح باب المرافعة من جديد لتحقيق طلب ضمنه الدفاع مذكرته بشأن مسألة يريد تحقيقها بالجلسة.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني هذه الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة جنح شبرا الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 30/9/1967 بدائرة قسم شبرا أصدر له شيكا بمبلغ 800 جنيه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 5 جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي إلى المدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومصروفات الدعوى المدنية، فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للعقوبة إلى حبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل ورفضه وتأييده بالنسبة للدعوى المدنية وألزمت المتهم المصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.