⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1551 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-12-6 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لقبول الطعن وجود صفة للطاعن في رفعه، ومناط توافر هذه الصفة أن يكون طرفاً في الحكم المطعون فيه. ولما كان الثابت من الأوراق أن محكمة الجنايات قررت فصل الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية وأمرت بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة لعدم استيفائها إجراءاتها الشكلية ومنعاً من تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية ثم قضت في الدعوى الجنائية ببراءة المطعون ضدهم، فقرر المدعي المدني بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الفصل في الدعوى الجنائية وليس المدعي المدني طرفاً فيه، فإنه يتعين على الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في خلال شهر نوفمبر سنة 1948 بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة (المتهمة الأولى) أخفت الأموال الأميرية المبينة بالمحضر وقدرها 15000ج خمسة عشر ألف جنيها والمختلسة من وزارة التربية والتعليم في قضية الجناية رقم 4118 سنة 1949 السيدة مع علمهما بأن تلك الأموال متحصلة من الجريمة سالفة الذكر. والمتهمون الثانية والثالثة والرابع: اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب جريمتها سالفة الذكر. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للمواد 40/2 - 3 و41 و44/2 و112 و118 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. وادعت وزارة التربية والتعليم مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ خمسة عشر ألفا من الجنيهات. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا ببراءة المتهمين مما أسند إليهم وبرفض الدعوى المدنية الموجهة قبلهم. فطعنت كل من إدارة قضايا الحكومة بصفتها ممثلة لوزارة التربية والتعليم والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض. وقضي في الطعن بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية وإحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة للفصل فيها مجددا من دائرة أخرى وإلزام المطعون ضدهم المصاريف. والمحكمة المذكورة - مشكلة من دائرة أخرى - قضت غيابيا بالنسبة إلى المتهمة الثالثة وحضوريا بالنسبة لباقي المتهمين ببراءتهم مما أسند إليهم، وأشارت المحكمة في أسباب حكمها إلى إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. فطعنت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن السيد وزير التربية والتعليم للمرة الثانية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.