⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1542 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1971-1-31 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قتل خطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد نصر الدين عزام, وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية, ومحمود عطيفة, والدكتور محمد محمد حسنين, وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا يسوغ للمحكمة أن تستند في دحض ما قال به الخبير الفني إلى معلومات شخصية، بل يتعين عليها إذا ما ساورها الشك فيما قرره الخبير في هذا الشأن أن تستجلي الأمر بالاستعانة بغيره من أهل الخبرة لكونه من المسائل الفنية البحت التي لا يصح للمحكمة أن تحل محل الخبير فيها. ولما كان يبين من الاطلاع على أوراق القضية أن ما استند إليه الحكم في إثبات توافر ركن الخطأ في حق الطاعنين من الجزم بأن ثمة خللاً سابقاً قد ظهر في البناء لم يبادر الطاعنون بإصلاحه يخالف ما شهد به مدير الأعمال الهندسية أمام المحكمة من أنه لا يستطيع نفي أو إثبات ظهور الخلل في تاريخ سابق على الحادث، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 23/10/1967 بدائرة قسم شبرا: تسببا خطأ في موت .............. وإصابة .............. وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما بأن لم يواليا منزلهما بالترميم فسقط جزء منه فوق المجني عليهما فأحدث بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أدت إلى موت الأولى. وطلبت عقابهما بالمادتين 238/1 و244/1 من قانون العقوبات. ومحكمة شبرا الجزئية قضت غيابيا ببراءة المتهمين مما أسند إليهما. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت عملا بمادتي الاتهام حضوريا وبإجماع الآراء بقبول استئناف النيابة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم كل من المتهمين خمسين جنيها. فطعنت وكيلة المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.