الطعن رقم 1537 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1971-3-28
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ معاينة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خطأ
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قتل خطأ
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى ندب الخبراء وتقدير ارائهم
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ بطلان الحكم - ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية سعد الدين عطية, ومحمود عطيفة, والدكتور محمد محمد حسنين, وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تبيح المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى. ولما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المدعي بالحق المدني قرر بتنازله عن دعواه ومع ذلك قضت المحكمة في حكمها المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من طلبات في الدعوى المدنية، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقها إلا أن للمحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب الدفاع إجراء معاينة لمكان الحادث قد أسس هذا الرفض على أن إجراء المعاينة أمر غير منتج في الدعوى وغير مؤثر في عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التي أوردها، فإن النعي على الحكم من هذه الناحية يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تتطلب الفقرة الثالثة من المادة 238 من قانون العقوبات لسريانها أكثر من ثبوت وقوع خطأ من جانب المتهم وأن ينجم عن هذا الخطأ وفاة أكثر من ثلاث أشخاص.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مدنياً أو جنائياً مما يتعلق بموضوع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الأمر في تقدير آراء الخبراء من إطلاقات قاضي الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 3 مارس سنة 1969 بدائرة قسم أول طنطا محافظة الغربية: تسببا بخطئهما في موت كل من .............. و.............. و.............. و.............. وإصابة كل من .............. و.............. و.............. و.............. و.............. و.............. و.............. و.............. و.............. و.............. و.............. و.............. و.............. و.............. و.............. و.............. و.............. وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وإخلالا جسيما تفرضه عليهما أصول مهنتهما حالة كون الأول مقاولا للبناء والثاني ملاحظا للبناء حيث سمحا بتشوين كميات كبيرة من الزلط ارتفاعها ثلاثة أمتار مرتكزة مباشرة على جزء متبق من سور حائط من الطوب سبق إزالته طوله تسعة أمتار دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة ومراعاة الأصول الفنية في هذا الشأن مما ترتب عليه انهيار هذا السور المتبقي نتيجة لضغط الزلط على المجني عليهم سالفي الذكر أثناء وقوفهم في الطريق فحدثت بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية والابتدائية والتي أودت بحياة الأربعة الأول منهم. وطلبت عقابهما بالمادتين 238-2-3 و244 من قانون العقوبات. وادعى .............. مدنيا بصفته وليا طبيعيا على ولديه القاصرين .............. و.............. وطلب القضاء له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة قسم أول طنطا الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات أولا: بحبس كل من المتهمين سنتين مع الشغل والنفاذ. ثانياً: بإلزامهما متضامنين أن يدفعا للمدعي بالحق المدني .............. بصفته وليا طبيعيا على ولديه القاصرين .............. و.............. قرشا واحدا تعويضا مؤقتا والمصاريف وثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة . فاستأنف المتهمان هذا الحكم، ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك وألزمتهما المصروفات المدنية فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.