الطعن رقم 1531 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1971-1-10
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ بطلان
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ محضر الجلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية سعد الدين عطية, ومحمود عطيفة, والدكتور محمد محمد حسنين, وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الإطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن ديباجته قد خلت من البيانات والأسماء التي أشار إليها الطاعن في طعنه بشأن تعيين المحكمة التي صدر منها الحكم والهيئة التي أصدرته، وإن كان محضر الجلسة قد استوفى بيان الهيئة التي أصدرت الحكم دون بيان اسم المحكمة التي أصدرته، لما كان ذلك، وكان خلو الحكم من بيان المحكمة التي أصدرته، يؤدي إلى الجهالة به ويجعله كأنه لا وجود له، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان. فإن الحكم المطعون فيه يكون وكأنه لا وجود له.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23/4/1968 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: بدد المبلغ المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لـ.............. والمسلمة إليه على سبيل الوكالة فاختلسه لنفسه. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة عابدين الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ بلا مصاريف جنائية فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية فعارض وقضي في معارضته شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.