⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1527 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1971-1-4 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل - بطلانه
⚖️ الاسباب المتعلقة بالنظام العام - ما لا يقبل منها
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية إبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن عدم تقديم الشيك للمحكمة، لا ينفي وقوع الجريمة، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات. لما كان ذلك، وكانت محاضر الجلسات قد خلت في درجتي التقاضي من طلب ضم الشيك وكان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه بالإدانة على ما استخلصه من بيانات الشيك المثبتة بمحضر الاستدلالات، فإن ما يثيره الطاعن من عدم إطلاع المحكمة على الشيك محل الجريمة، يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر، ولما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة دليلاً على قيام عذر المرض، فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه من دعوى البطلان لقضائه باعتبار المعارضة كأن لم تكن رغم أن تخلفه عن حضور جلسة المعارضة، كان لعذر قهري، لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 18 من أبريل سنة 1969 بدائرة ديرب نجم محافظة الشرقية: أعطى لـ.............. بسوء نية الشيك المبين بالمحضر والذي لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة ديرب نجم الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشـغل وكفالة مائتي قرش. فاستأنف المحكوم عليه هـذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه - وتأييد الحكم المستأنف. فعارض. وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.