الطعن رقم 315 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1963-5-29
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ شهرة المحل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور محمد زعفرانى سالم واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وقطب عبد الحميد فراج..
📌 المبدأ / الفقرة (1)
شهرة المحل التجارى تتكون من جملة عناصر تعمل مجتمعة على اجتذاب العملاء و تدخل ضمن مقوماته و منها الترخيص بادارته . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد عوّل فى قضائه ـ باستبعاد شهرة المحل و عدم تقييمها و بالتالى عدم اخضاعها للضريبة ـ على الاعتداد بالترخيص وحده باعتبار أنه العنصر الوحيد لهذه الشهرة و أنه شخصى و خاص بشقيق مورث المطعون عليهم فإنه يكون قد انطوى على قصور مبطل له بما يوجب نقضه .