⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 315 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1963-5-29 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ شهرة المحل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور محمد زعفرانى سالم واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وقطب عبد الحميد فراج..
📌 المبدأ / الفقرة (1)
شهرة المحل التجارى تتكون من جملة عناصر تعمل مجتمعة على اجتذاب العملاء و تدخل ضمن مقوماته و منها الترخيص بادارته . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد عوّل فى قضائه ـ باستبعاد شهرة المحل و عدم تقييمها و بالتالى عدم اخضاعها للضريبة ـ على الاعتداد بالترخيص وحده باعتبار أنه العنصر الوحيد لهذه الشهرة و أنه شخصى و خاص بشقيق مورث المطعون عليهم فإنه يكون قد انطوى على قصور مبطل له بما يوجب نقضه .