⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1526 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1971-1-4 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقرير بالاستئناف - نطاقه
⚖️ انواعها
⚖️ انواع العقوبة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ بطلان الحكم - ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام
⚖️ الاسباب المتعلقة بالنظام العام - ما لا يقبل منها
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية محمد السيد الرفاعي, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع الجنائي، لم يعمد إلى صياغة تعريف عام للجريمة، وإنما جاء في المواد 9، 10، 11، 12 من قانون العقوبات ببيان أنواع الجرائم، وهي الجنايات والجنح والمخالفات، ثم عرف كلاً منها على حدة، وجعل مقياس جسامة الجريمة بمقدار جسامة العقوبة المقررة لها، وأنه باستقراء هذه العقوبات يبين منها أنها إما أن ترد على الجسم وهي عقوبة الإعدام وإما أن ترد على الحرية بسلبها أو تقيدها وهي عقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها المؤبدة والمؤقتة، والسجن والحبس وما يلحق بها كالمراقبة وتقييد الإقامة، ومنها ما يرد على المال وهي الغرامة والمصادرة. وإذ كان ما تقدم، وكانت التدابير التي نصت عليها المادة 48 مكرراً من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966، هي قيود تحد من حرية المحكوم عليه، ويغلب الإيلام فيها على العلاج، بما يجعلها تدبيراً تحفظياً لا علاجياً، ومن ثم فهي عقوبات جنائية بالمفهوم القانوني، وإن كانت لم تذكر بالمواد 9 وما يليها من قانون العقوبات ضمن العقوبات الأصلية والتبعية، ما دامت القوانين العقابية، قد نصت عليها لصنف خاص من الجناة جعلت من خطورتهم الإجرامية جريمة في ذاتها رغم أنها لم تفض بعد إلى جريمة بالفعل، ورتبت لها جزاء يقيد من حرية الجاني، وإذ كانت مدة هذه العقوبة لا تقل عن سنة فهي عقوبة جنحة، ومن ثم فإن الواقعة المسندة إلى المطعون ضده وهي أنه "عد مشتبهاً فيه إذ اشتهر عنه لأسباب مقبولة اعتياده على الاتجار بالمواد المخدرة" تعتبر جنحة وبالتالي يكون الحكم الابتدائي الصادر فيها مما يجوز الطعن عليه بالاستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان مفاد ما أورده الحكم، أن المحكمة لم تطمئن إلى أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة في الدعوى، ولم تقتنع بها ورأتها غير صالحة للاستدلال بها على ثبوت الاتهام، فإن هذا مما يدخل في مطلق سلطتها بغير معقب عليها في ذلك من محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 2/8/1968 بدائرة مركز كوم أمبو محافظة أسوان: عد مشتبها فيه إذ اشتهر عنه لأسباب مقبولة اعتياده على الاتجار بالمواد المخدرة. وطلبت عقابه بالمواد 5/1، 6، 7، 9 من الموسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 والمادة 48 مكررا من القانون رقم 182 لسنة 1960 المضافة بالقانون رقم 40 لسنة 1966. ومحكمة مركز كوم أمبو قضت في الدعوى غيابيا عمـلا بمواد الاتهام بمنع المتهم من الإقامة في مركز كوم أمبو لمدة سنتين تبدأ من وقت إمكان تنفيذ هذا الحكم. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة أسوان الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.