⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1520 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1971-1-3 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ نطاق الطعن واثره
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل - بطلانه
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير به وتقديم اسبابه - نطاق الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه. وإذ كان ذلك، وكان يبين من الإطلاع على الأوراق أن الحكم الصادر حضورياً اعتباريا من المحكمة الاستئنافية بتاريخ 19-10-1968 قد خلا من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته، وكان من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطاً لقيامه، فإذا تخلف هذا التوقيع، فإن الحكم يعتبر معدوماً. وإذ كانت ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها، فإن بطلانها يستتبع بطلان الحكم ذاته. لما كان ما تقدم، وكان الطعن بالنقض مرفوعاً عن الحكم الصادر باعتبار المعارضة في هذا الحكم الباطل كأن لم تكن، فإنه يكون متعيناً نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 1/9/1966 بدائرة الموسكي: أهان بالقول .............. المحضر بمحكمة الموسكي أثناء تأدية الوظيفة وبسببها وذلك بأن وجه إليه العبارات الواردة بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادة 133 من قانون العقوبات. ومحكمة الموسكي الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة ألف قرش لوقف التنفيذ. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 22-5-1967 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن الأستاذ الوكيل عن المحـكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.