الطعن رقم 1510 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-12-13
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن خلو الحكم من توقيع القاضي يجعله في حكم المعدوم وتعتبر ورقته بالنسبة لما تضمنته من بيانات وأسباب لا وجود لها قانوناً. وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي - الخالي من توقيع القاضي - لأسبابه، فإنه يعتبر وكأنه خال من الأسباب مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعنين بأنهما في يوم 21 أغسطس سنة 1967 بدائرة قسم باب الشعرية محافظة القاهرة: (أولا) أنتجا خبزا شاميا يقل وزنه عن المقرر قانونا. (ثانيا): باعا سلعة مسعرة (خبز شامي) بسعر يزيد عن السعر المقرر. (ثالثا) لم يعلنا عن أسعار ما يعرضانه للبيع طبقا للقانون. وطلبت عقابهما بالمواد 34 مكرر (أ) و34 مكرر (ب) و38/3 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدل والمواد 56 و57 و58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل والمواد 1 و2 و6 و9 و13 و14 و15 و16 و17/1 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1957 والمواد 19 و20 و21 من القرار رقم 180 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1952. ومحكمة باب الشعرية الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ وغرامة 100ج والمصادرة وشهر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة المخبز لمدة ستة شهور عن التهم الثلاث، فاستأنف المتهمان هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.