الطعن رقم 1505 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-12-28
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أنور أحمد خلف, وعضوية إبراهيم الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 20 يناير سنة 1970 ودان المتهم بالتطبيق لأحكام قرار وزير التموين رقم 40 لسنة 1968 الذي كان يحظر نقل العدس خارج المحافظات خلال الفترتين من 25 مارس سنة 1968 حتى نهاية أغسطس من ذات السنة بغير ترخيص من الجهة المختصة. ولما كان قد صدر قرار آخر في 19 مايو سنة 1968 من وزير التموين رقم 151 لسنة 1968 نص في مادته الأولى على إلغاء القرار السابق، وبهذا الإلغاء أصبح نقل العدس خارج المحافظات دون موافقة الجهة المختصة فعلاً غير مؤثم، مما كان يتعين معه على المحكمة - طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات - إعمال أحكام القرار الجديد الذي يعتبر قانوناً أصلح إذ صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً فهو الذي يتبع دون غيره، أما وهي لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بإلغاء الحكم فيما قضى به من عقوبة وبراءة المطعون ضدهما.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 7 أغسطس سنة 1968 بدائرة مغاغة: نقلا عدسا خارج محافظة أسيوط. وطلبت عقابهما بالمادتين 1 و2 من القرار 40 لسنة 1968. ومحكمة مغاغة الجزئية قضت عملا بمادتي الاتهام غيابيا للأول وحضوريا للثاني بتغريم كل منهما مائة جنيه وبمصادرة العدس المضبوط بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم، كما استأنفه المتهم الثاني. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.