⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1503 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-12-28 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اموال جمعيات ذات نفع عام
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أنور أحمد خلف, وعضوية إبراهيم الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, ومصطفى الأسيوطي, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فرض القانون العقاب في المادة 113 مكرراً عقوبات على عبث الموظف أو من في حكمه بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته باعتباره حائزاً له إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له وهو معنى مركب من فعل مادي هو التصرف في المال ومن عامل معنوي يقترن به وهو نية إضاعة المال على ربه. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين مؤدى نتيجة تقرير اللجنة التي تولت فحص أعمال الطاعن والميعاد الذي قام فيه الأخير بالسداد وما إذا كان تصرفه في كمية الكسب يشكل تصرفاً في الشيء المسلم إليه لغير مستحقيه مع سداد ثمنه فلا يعد اختلاسا ما دام هذا التصرف لم يكن على أساس أن الجاني يتصرف فيما يملك وبنية إضاعة المال على صاحبه أم يشكل اختلاسا قام الطاعن بسداد قيمته بعد اكتشاف الجريمة الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في البيان بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 30 ديسمبر سنة 1965 بدائرة مركز دشنا محافظة قنا: (أولا) بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية ارتكب تزويرا في محرر للجمعية هو دفتر 28 جمعيات الخاص بإثبات حركة المبيعات النقدية بالجمعية بأن أثبت به على خلاف الحقيقة توقيعات نسب صدورها لبعض أعضاء الجمعية تفيد استلامهم كميات من الكسب أكثر من المقرر لهم. (ثانيا) بصفته سالفة الذكر اختلس كمية من الكسب المبين وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة للجمعية التعاونية الزراعية بناحية الوقف والمسلمة إليه بسبب وظيفته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 111/6 و113 مكررا و188 و214/1 - 3 مكررا و32/2 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه وعزله من وظيفته. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.