الطعن رقم 1481 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-11-22
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سبق اصرار
⚖️ قتل عمد
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية سعد الدين عطية, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور محمد محمد حسنين, وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على ما استبان من تقرير التحليل من وجود آثار دماء آدمية ببعض المضبوطات وإنما هي استندت إلى وجود تلك الآثار من الدماء ببعض المضبوطات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها، وإذ لم يقطع الحكم في نسبة تلك الآثار من الدماء إلى المجني عليهم ولم يطلب الطاعنون تحقيقاً معيناً في هذا الشأن، فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ما دام أنه لم يتخذ من تقرير التحليل دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل المتهمين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب إستدعاء الخبير لمناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يضحى غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى, لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة, بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم طالما أنه غير مؤثر فيما استخلصته المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجهما من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف والعناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في ليلة 18 أغسطس سنة 1967 بدائرة مركز بلبيس محافظة الشرقية: المتهم الأول قتل ................... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا "بندقية" روسي وترصد له في الطريق الذي أيقن مروره فيه وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عدة أعيرة نارية - قاصدا من ذلك قتله - اصابه إحداها وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته. المتهمون من الثاني إلى الأخير اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص وكان ذلك باستعمال القوة والعنف حالة كونهم يحملون سلاحا ناريا "بندقية خرطوش" ومديا وسكاكين وفؤوس من شأنها إحداث الموت إذا استعملت بصفة أسلحة بأن تجمعوا حاملين الآلات سالفة الذكر إثر مقتل قريبهم ................... وتوجهوا بها إلى منازل عائلة المتهم الأول قاصدين الاعتداء عليهم والانتقام منهم وقد وقعت الجرائم الآتية في سبيل تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر مع علم المتجمهرين به (1) قتلوا عمدا ................... بأن انهالوا عليه طعنا بالمدي والسكاكين قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجنايات قتل وشروع فيه هي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر قتلوا عمدا ................... و................... و................... و................... بأن انهالوا عليهم طعنا بالمدي والسكاكين قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم وشرعوا في قتل "................... و................... بأن طعنوهما بالمدي والسكاكين قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو تدارك المجني عليهما بالعلاج الأمر المنطبق على المواد 45 و46 و234 من قانون العقوبات (2) أحدثوا عمدا بـ................... و................... و................ و................... الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية التي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا لمواد الاتهام. فقرر بذلك ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمواد 230 و231 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول والمواد 45 و46 و234/1 و242/1 من قانون العقوبات والمادتين 2 و3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بالنسبة لباقي المتهمين مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين جميعا: (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة. (ثانيا) بمعاقبة كل من المتهمين من الثاني إلى الخامس بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة (ثالثا) بمعاقبة كل من المتهمين السادس والسابع بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. فطعن الطاعنون الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.