الطعن رقم 1479 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-12-21
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ التقرير بالطعن
⚖️ محكمة الاحداث
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي، وعضوية أنور خلف، وإبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن خطاب الشارع بما نص عليه في المادة 352 من قانون الإجراءات الجنائية، من انعقاد جلسات محاكم الأحداث في غرفة المشورة يتجه أصلاً - وبطريق الاستثناء من الأصل العام - إلى محاكم الأحداث دون غيرها من المحاكم، التي يجب أن تكون جلساتها علنية وفق نص المادة 268 منه، ما دام الاختصاص قد انعقد لها قانوناً، وإذ كان ذلك وكانت الدعوى قد أحيلت إلى محكمة الجنايات باعتبارها المختصة طبقاً للمادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية لتجاوز سن المتهم الحدث اثنتي عشرة سنة، فإنه يجب أن تكون جلستها علنية ارتداداً إلى الأصل العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يتمسك ببطلان إجراءات المحاكمة، إذا كان سبب البطلان غير متعلق به، بل بغيره من المتهمين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها، مهما وجه إليها من مطاعن، مرجعه إلى محكمة الموضوع، دون معقب، ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات، وتعرض عن قالة شهود النفي، دون أن تكون ملزمة ببيان العلة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يشترط لصحة تسبيب الحكم أن يطابق مؤدى الدليل القولي مضمون الدليل الفني في كل جزئية منه، بل يكفي أن يكون الدليلان غير متعارضين بما يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن المحكمة غير ملزمة بالرد على دفاع المتهم الموضوعي، لأن هذا الرد يستفاد ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين مع آخر بأنهم في ليلة 5 ديسمبر سنة 1966 بدائرة مركز دمنهور محافظة البحيرة: (أولا) شرعوا في قتل ... ... ... عمدا بأن أطلق عليه أولهم عيارا ناريا من فرد خرطوش كان يحمله قاصدين من ذلك قتله فأصيب بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج، وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في سرقة أجولة تقاوي الأرز المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لبنك التسليف الزراعي والتعاوني بدمنهور حالة كون المتهم الأول يحمل سلاحا ناريا ظاهرا وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو يقظة خفراء الشونة ومن بينهم المجني عليه وتمكنهم من ضبط المتهم الثالث وفرار الأول الأمر المنطبق على المواد 45 و46 و316 من قانون العقوبات. (ثانيا) المتهم الأول أيضا (أ) حاز سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش بدون ترخيص (ب) حاز ذخيرة طلقة خرطوش مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر من غير أن يكون مرخصا له بحمل السلاح وإحرازه وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45 و46 و234/1 - 2 و1/1 و6 و26/1 - 4 و30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 سنة 1954 و75 سنة 1958 والجدول رقم 2. فقرر بذلك ومحكمة جنايات دمنهور قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام (أولا) بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات (ثانيا) بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور (ثالثا) مصادرة السلاح المضبوط. فطعن الأستاذ المحامي عن الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.