الطعن رقم 311 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1963-4-17
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - تقدير وعاء الضريبة - التقدير الحكمى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور محمد زعفرانى سالم واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وقطب عبد الحميد فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سوى المشرع فى حكم المادة 34 من القانون 14 لسنة 1939 بين الشريك المتضامن فى شركات التضامن و الممول الفرد من ناحية إخضاع كل منهما للضريبة فى حدود ما يصيبه من ربح ـ و إذ كان المرسوم بقانون 240 لسنة 1952 قد نص فى الفقرة الثانية من المادة الأولى منه على أنه إذا لم يكن للممول نشاط ما خلال سنة 1947 أو كان قد بدأ نشاطه خلال تلك السنة اتخذ أساسا لربط الضريبة الأرباح المقدرة عن أول سنه لاحقة بدأ فيها نشاطه أو استئنافه ، وكانت المطعون عليها لم تباشر نشاطها كشريكة متضامنة فى المنشأة إلا اعتبارا من 1947/5/11 فإنه يتعين اتخاذ الأرباح المقدرة فى سنة 1948 و هى السنة التالية لبدء نشاطها أساسا لربط الضريبة عليها فى السنوات التالية .