⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1478 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-12-21 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اختصاص مأمور الضبط القضائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي، وعضوية أنور خلف، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مجرد تخوف الشاهد وخشيته من رجال الشرطة لوجودهم أثناء سؤاله بالتحقيق لا يصح اتخاذه ذريعة لإزالة الأثر القانوني المترتب على تلك الأقوال متى اطمأنت المحكمة إلى صدقها ومطابقتها للواقع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن ضابط الشرطة أثناء التحقيق الذي تجريه النيابة لا يعيب إجراءاته ولا يزيل الأثر القانوني المترتب على ما ثبت فيه متى اطمأنت المحكمة إلى صدقه ومطابقته للواقع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه متى بدأت الواقعة في دائرة اختصاص مأمور الضبط القضائي فوجب أن يمتد هذا الاختصاص بداهة إلى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها وإن اختلفت الجهات التي يقيمون فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يقتضي قعود مأموري الضبط القضائي عن القيام إلى جانبها في الوقت ذاته بواجباتهم التي فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، وكل ما في الأمر أن المحاضر الواجب على أولئك المأمورين تحريرها بما يصل إليه بحثهم ترسل إلى النيابة العامة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها ويكون للمحكمة أن تستند في حكمها إلى ما ورد بهذه المحاضر مادامت قد عرضت مع باقي أوراق الدعوى على بساط البحث والتحقيق أمامها بالجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على المواءمة والتوفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها، وفي عدم إيراد الحكم تفصيلات معينة من أقوال الشهود ما يفيد إطراحها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر حكم ببراءته بأنهما في يوم 2 يوليو سنة 1966 بدائرة مركز المحمودية محافظة البحيرة: قتلا ....................... عمدا مع سبق الإصرار بأن انتويا قتله وصمما على ذلك وأعدا لذلك سلاحا ناريا بندقية خرطوش وذخيرة ولما ظفرا به أطلق عليه أولهما عيارين ناريين قاصدين من ذلك قتله فأصيب بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 230 و231 من قانون العقوبات. فقرر بذلك وادعى مدنيا ....................... أخ المجني عليه قبل المتهم بمبلغ 250ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بالمادة 234/1 بالنسبة للأول والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية أولا: بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني على سبيل التعويض مائتين وخمسين جنيها ومصروفات الدعوى المدنية. (ثانيا): ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة جنايات دمنهور قضت من جديد حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ مائتين وخمسين جنيها على سبيل التعويض ومصروفات الدعوى المدنية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض "للمرة الثانية" ... إلخ.