الطعن رقم 1473 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-12-21
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ تأمينات اجتماعية
⚖️ عمل
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي، وعضوية أنور خلف، وإبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت تهمة عدم التأمين على العمال موضوع التهمة الأولى تعتبر مخالفة طبقا للقانون، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبرها مرتبطة بتهمة الجنحة موضوع التهمة الثانية وهي عدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات وأنزل بالمحكوم عليه عقوبة واحدة عنهما وهي عقوبة الجنحة. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه صادراً في جنحة وبالتالي يكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض على أن جريمتي عدم التأمين على العمال وعدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات لا تجمع بينهما وحدة الغرض وليستا مرتبطتين ارتباطا لا يقبل التجزئة. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه وتصحيحه وذلك بتوقيع عقوبة مستقلة على المطعون ضده عن كل جريمة على حدة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة المطعون ضده بأنه في يوم أول سبتمبر سنة 1969 بدائرة قسم دمنهور محافظة البحيرة: (أولا) لم يقم بالاشتراك عن عماله المبين أسمائهم بالمحضر بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية (ثانيا) لم يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات التي يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية بالشروط والأوضاع في المواعيد المقررة. وطلبت عقابه بالمواد 2 و4/1 و126/1 و134 و135/1 و138 من القانون رقم 63 لسنة 1964. ومحكمة بندر دمنهور الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش عن التهمة الأولى مع تعددها بعدد العمال وعددهم أربعة وببراءته عن التهمة الثانية فعارض. وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنفت النيابة العامة الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة قرش عن التهمتين. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.