الطعن رقم 1470 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-12-21
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
مستشار الاحالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى مدنية - اجراءات نظرها والحكم فيها
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ اصدار قراراته وتسبيبها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عباس العمراوي، وعضوية أنور أحمد خلف، وإبراهيم الديواني، ومحمد ماهر حسن، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يلزم لصحة قرارات مستشار الإحالة صدورها باسم الأمة ما دام أن كلا من الدستور وقانون السلطة القضائية لا يوجب هذا البيان إلا في الأحكام. وقضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق، وهو فيما يباشره من سلطات ليس إلا سلطة تحقيق وليس جزءاً من قضاء الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر قانوناً وفقاً للمواد 173/3، 176، 178 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقرار بقانون رقم 107 لسنة 1962 أن مستشار الإحالة الذي خلف غرفة الاتهام في اختصاصها بالتصرف في الجنايات التي تطلب سلطة التحقيق إحالتها إلى محكمة الجنايات يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات إذا رأى أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية، أما إن رأى عدم كفايتها فيصدر أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفي الحالتين يجب أن يشتمل الأمر الصادر منه على الأسباب التي بني عليها. ومستشار الإحالة وإن لم يكن من وظيفته البحث عما إذا كان المتهم مداناً، فإن من حقه بل من واجبه وهو بسبيل إصدار قراره أن يمحص الدعوى وأدلتها ثم يصدر أمره مسبباً بما يراه في كفاية الأدلة أو عدم كفايتها. والمقصود من كفاية الأدلة في قضاء الإحالة أنها تسمح بتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القرار الصادر من مستشار الإحالة بتأييد الأمر المستأنف والصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة هو في ذاته قضاء برفض الطعن المرفوع عنه من المدعية بالحق المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
القرار الصادر من مستشار الإحالة برفض الطعن المرفوع من المدعية بالحقوق المدنية يخضع في تقديره وفقاً للمادة 195 إجراءات المعدلة بالقانون 107 لسنة 1962 لرقابة محكمة النقض.
فقرة رقم -1
تتحصل وقائع هذا الطعن في أنه بتاريخ 8 يناير سنة 1969 أبلغ .............. معاون محطة السكك الحديدية بديروط أنه في الساعة السادسة من مساء ذلك اليوم عثر على جثة ....................... بردهة المحطة وهو مصاب بعيار ناري في ظهره وقد شهد ....................... و....................... ولدا شقيقة المجني عليه بأنهما كانا برفقته وقت الحادث وأكد أولهما أنه شاهد المطعون ضدهما وكان أولهما يحمل بندقية أطلق منها عيارا ناريا أصاب المجني عليه وأودى بحياته بينما قرر الثاني أنه تعرف على المطعون ضدهما من ظهرهما أثناء فرارهما إثر الحادث، وبعد أن باشرت النيابة العامة تحقيق الواقعة انتهت إلى قيدها ضد المطعون ضدهما بالمواد 49/1 و50 و230 و231 و232 من قانون العقوبات بوصف أنهما في يوم 8 يناير سنة 1969 بدائرة بندر ديروط بمحافظة أسيوط: قتلا ....................... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم على قتله وأعد أولهما سلاحا ناريا بندقية خرطوش عيار "12" وحمل الثاني فأسا وترصدا له حركاته وكمنا له على مقربة من مكان وجوده وما أن ظفرا به حتى أطلق عليه أولهما عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حالة كون المتهم الثاني عائدا إذ سبق الحكم عليه بعقوبة جناية سنة 1967، ثم أصدرت بتاريخ 3 فبراير سنة 1969 قرارا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة. استأنفت المدعية بالحق المدني هذا الأمر أمام مستشار الإحالة. فقرر بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد القرار المستأنف. فطعنت المدعية بالحقوق المدنية في هذا الأمر بطريق النقض... إلخ.