⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1463 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-12-20 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: مستشار الاحالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ تلبس
⚖️ سلاح
⚖️ اختصاص مأمور الضبط القضائى
⚖️ اصدار قراراته وتسبيبها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام، وعضوية محمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين، وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن مستشار الإحالة وإن لم يكن من وظيفته البحث عما إذا كان المتهم مداناً، فإن من حقه بل من واجبه وهو بسبيل إصدار قراره أن يمحص الدعوى وأدلتها ثم يصدر قراراً مسبباً بما يراه في كفاية الأدلة أو عدم كفايتها لتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته، إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل أمره على ما يفيد أنه محص الدعوى وأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمأمور الضبط القضائي المأذون له بتفتيش منزل المتهم للبحث عن أسلحة وذخائر أن يجري التفتيش في كل مكان يرى احتمال وجود هذه الأسلحة والذخيرة فيه، فإذا ما كشف عرضاً أثناء هذا التفتيش جريمة أخرى غير المأذون بالتفتيش من أجلها فإنه يكون حيال جريمة متلبس بها ويكون من واجبه ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش. وإذ كان الأمر المطعون فيه لم يعرض لما ذكره الضابط من أن العلبة المضبوطة كانت تشف عما بداخلها من مخدر، فإنه يكون قد قرر ببطلان التفتيش الصادر لضبط أسلحة وذخائر دون أن يمحص كافة أدلة الثبوت في الدعوى عن بصر وبصيرة وفي ذلك ما يعيبه بما يستوجب نقضه وإعادة الدعوى إلى مستشار الإحالة للسير فيها على هذا الأساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 13/9/1969 بدائرة مركز الصف محافظة الجيزة: أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا "أفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة بمحكمة الجيزة الابتدائية إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و37 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 والبند 1 من الجدول رقم 1 المرفق. فقرر بألا وجه لإقامة الدعوى قبل المتهم ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.